الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣ووزنها معـ أنه وورثتهما بقبض الموهوب له والمرتمن جائز. قال: والإقرار باستفهام المقر له جائز وذلك أن يقول أليس لك علي كذا وكذا فيقول الآخر نعم، وإن قال ليس لك علي كذا وكذا فيقول الآخر نعم لم يثبت ذلك المال، وإذا قال قضي الألف التي عليك فقال نعم فإنه يلزمه ووقف عنها.
درهم
في سماع مروان بن زياد ولو قال رجل عليه لفلان ثلاثة أنصاف كان عليه درهم ونصف، وكذلك لو قال علي ستين نصف دينار كان عليه ثلاثين دينار، ولكن لو قال وعنده درهم حاضر بعينه لفلان ثلاثة أنصاف هذه الدرهم كان له الدرهم ليس له غير ذلك لأنه إنما قال ثلاثة أنصاف هذه الدرهم بعينه، وإن قال وجد من يأخذها أو اقعد هنا أو لم تحل بعد، أو قد أبريتني منها، أو قد قضيتكما أو نحو ذلك، فإن هذا لا يلزمه به المال. فإن قال مالك علي هذا الألف درهم، أو قال غير مائة كان درهم ذلك إقرار بالمال. فإن قال استأجرت مني عبدي أو أبعته
مني
فقال نعم
كان
إقراراً قال إنه إقرار وإن قال أخبر فلاناً أن له على كذا وكذا أو أشهد، أو
•
قل أو شي فهذا إقرار وقف. وقال أخبر فلاناً أن فلان علي كذا وكذا أنه إقرار. وإن قال فعلت كذا كذا وكذا، يوم أقرضني فلان مائة درهم أو يوم ابتعت من فلان كذا وكذا بمائة وكذا بمائة درهم قال إنه إقرار وكل من أقر أنه أقر بكذا أو كذا جاز ذلك عليه. وإن أقر أنه أقر بكذا أو كذا في حال لا يجوز
إقراره، وذلك مثل أن يقول أقررت وأنا أنا مجنون أو في النوم
صبي
ونحو ذلك. قال: فإن قال أخذت منك، أو من مالك، أو قبضت كذا أو وأنا ضائع العقل. وإن قال ذلك اليوم، أو قبل أن يولد أو
وكذا، وأنا
صبي
-17 -