الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥

من أقر لغيره بشيء مستهلك في ماله ضرب فيه بقيمته، وذلك مثل أن يقول له في ثوبي هذا رطل من زعفران أو رطل زيت فكل واحد منهما يضرب

بقيمة ماله.

صور من الإقرار

وكل من أقر في ماله أو داره لغيره بنصيب أو حصة أو سهم أو شرك أو نحو ذلك، ولم يسمه لم يثبت ذلك في ماله وفيما أقر به شيئاً حتى يسمي ما أقر به مبيناً إلا أن يكون ذلك وصية، فقد قيل فيه بالاختلاف وذلك مثل السبهم والنصيب قال أنقص السهام، ورثته قال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين. وقال أيضاً السدس وقيل من أثنى عشر، فأما إذا لم تكن وصية لم يثبت شيئاً إلى أن يحضر المقر فيؤخذ بما سمى ما أقر به، فإن كرهوا وقف عليهم ما أقر به، وفي نسخة فيه، ومن أضاف ما أقر به وكان ذلك في أصل دار مثل أو أرض أو نخل إلى عروض مثل خشبة أو خوصة أو بعض لم يقبل منه ذلك حتى يقر به في الأصل، إلا أن يكون قال له في داري وأرضي أو نخلي حق فإن ذلك يقبل منه بإقراره من عروض ذلك. قال نعم وإن أقر بشيء وسماه ولم يعرف مثل شاة من غنمه أو سارية من داره أو نخلة من نخله أو عبد من عبيده فيؤخذ بتعريف ذلك، فإن لم يقر أو مات كان الوسط من ذلك، فإن تلف من الغنم أو من العبيد شيء قبل الحضر، ضرب فيما بقي بشاة وسطة.

وكل شريك في أصل أقر فيه بغيره بجزء مشاع، مثل ثلث أو ربع أو

-10