الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

-

قال أبو الحواري رحمه الله الذى حفظنا عن بعض الفقهاء، أن النجاسات

لا يطهرها إلا الماء ولو كان من الندى

وقال أبو محمد رحمه الله، فيما يوجد عن بشير إن النجاسات تزول بالماء الأدهان إلا

المستعمل وغيره مثل الشوران، وماء الورد، واللبن، والخل، وجميع أن بشيرا لم يساعده أحد من الفقهاء على هذا القول. وقالوا إن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق. وكان يعجبه هذا القول الأخير

وإذا وجد الماء غسل الثوب من الخل، وأما ماء الورد فليس عليه أن يغسله مرة ثانية وهو طهارة للثوب والله أعلم.

ومن صلى بثوب قد أصابه نبيذ الجر، فإن كان مسكراً فليغسل ما أصاب. الثوب وليعد الصلاة

ومن لم يجد الماء فترب ثوبه وصلى به، فقال بعض: عليه إعادة تلك الصلاة ..

وقال بعض: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.

ومن كان فى ثوبه جنابة فغسلها بالماء والحرض (1) فزاكت الجنابة في الثوب فإذا عرك الثوب وأحاط الماء بالثوب فلا يضره زوك الجنابة في الثوب

مسألة: وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيداً بلا نية من النجاسة فجائز أن يصلى به. و إن أعطى الغسال ولم يأمره بغسله من النجاسة وغسله، فلا تجوز الصلاة به إلا أن يأمره، أو يقول الغسال، إنه غسله غسل النجاسة، هكذا عن أبى الحسن.

(1) هو العصفر