الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣صور من الضمان والحوالة
وقال إذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما أحلتك بما ليس لك علي وادعى المحتال إنما أحاله بما له كان القول قول المحيل. وكذلك في
وإن
الضمان والكفالة، وإذا قال أضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك باطلاً أخذ على ذلك رجع به عليه الدافع وإذا قال اضمن عني، لزم حينئذ الأمر وكان المال له. وإذا اختلف المتبايعان بالثمن فالقول قول من السلعة في يده، وإن قال ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام، قال الضامن يلزمه. وإذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الرهن وفيما ارهن به قول .. الراهن وكذلك الأجير والمستأجر فالقول في الأجر قول المستأجر، وفي العمل والمأجور قول المأجور. وكذلك العارية قول المستعير وقول المعير فيما اعترف له وكذلك المضاربة القول قول المضارب فيها أنها كذا وكذا وربحها. وقول المضارب له فيها للمضارب من الربح وإذا اختلف المختلفان فيما في أيديهما كان بينهما فإن ادعى أحدهما الكل والآخر البعض كان اليد يد صاحب الكل. والقول قول الجاني فيما جنى والقول في ثمن السلعة في الشفعة قول المشتري.
انظر المطلع على أبواب المقنع ص 249. والنظم المستعذب شرح غريب المهذب 344/ 1 والحوالة اصطلاحاً: طرح دين عن ذمته في أخرى، وعند القاضي عياض رحمه الله: رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد. انظر الحدود لابن عرفة،425/ 2 شرح منح الجليل على مختصر خليل.
- 23 -