الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

وقال: الهبة للواهب) حتى يقبضها الموهوب له، والصلح جائز، وإن يقبض. وكل من ضمن شيئاً فهو ضامن له من وديعة أو عارية أو مضاربة

أو أجرة.

وقال والمجهول في البيوع كلها والإجارات والهبات والصلح تام ما لم يتناقض إلا ما كان في المزارعات فإنها تامة إذا لم يدخل فيها تحريم مثل بيع الثمار والربا ونحو ذلك.

قال: ولا يرد الغلة إلا الغاصب. وكل مخالف فيما في يده لغيره ضامن والخراج بالضمان (3) إلا في الوديعة والمضاربة والعارية وكل شرط يبطل حق واحد من قبل الله فإنه يبطل.

قال: والبيع بالأجر إذا اختلف هو والمبتاع له في الثمن الذي أمره أن يبيعه به فالقول قول المبتاع له وكذلك العامل والأجير، وفي الكراء والأجر قول المعمول له وقول منهما قول من لم يسم.

وعن قتادة: أنه كره بيع المصاحف وأجر كتابتها وعرضها، وكان يكره

1 - الهبة دون عوض فالهبة ما لم تتم الحيازة فهي لمن هي في يده. مثال ذلك ما حصل مع الصديق رضي الله عنه عندما وهب عائشة النخل و لم تتم الحيازة وحان الموت فقال لها يا بنيتي المال مال وارث. لأن الحيازة لم تتم. - هذا نص حديث، ويعتبر قاعدة فقهية والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم الفتح الكبير 105/ 2، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 451/ 1 سنن ابن ماجة 754/ 2 حديث رقم 2242 والنسائي 245/ 7 في البيوع، وأحمد 49/ 6، 80، 116، 161، 208، 237، وص ححه ابن حباب 1125 و 1126.

- 24 -