الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥أن ينقط المصاحف بالنحو، وأجر الذين يقسمون الأرضين، والرجل يحسب
للقوم حساباً يأخذ عليه أجراً، وأجر القفان إلا ما كان من غير شرط.
وبيع
المصاحف
قال محمد بن محبوب كل هذا لا بأس بكراها إلا القفان إلا أن يستأجر القفان مع عنا صاحبه في الوزن ولا بأس بذلك. انقضى. وسألته عن المحاقلة والمزابنة ما بهما؟ فالمحاقلة كرى الأرض والمزارعة
بالطعام. والمزابنة بيع الثمار من الطعام المدركة في الثمار إلى إدراكها.
وفي كتاب أبي جعفر قال الميزان على الذي عليه الحق يأتي به يوزن به للرجل حقه قلت ولو لم يجده إلا بأجر، قال: قلت: نعم. وكذلك المكيال إذا كان لرجل على رجل سلف حب أو تمر فعلى الذي عليه السلف المكيال حتى يوفيه ويكيل له سلفه، قال: نعم. وقال كذلك إذا باع رجل لرجل حباً أو تمراً فعليه المكيال، وإذا أسلفه فعليه الميزان، وفي رقعة أخرى. وقال أبو عبد الله رحمه الله: المكيال والميزان على من عليه السلف أو دين حتى يوفيه صاحبه. وأما البائع الطعام فعليه المكيال والميزان حتى يزنه أو يكيله للمشتري منه أو يدفعه إليه.
كان
قال: ومن اكترى جمالاً تحمل له شيئاً على حساب وزن البهار بكذا وكذا درهماً فعلى المكتري القفان (1) والمكيال حتى يعرف وزن ما حمله له أو كيله وليس ذلك على المكتري. وقيل: قال: إن كرى الكيال والوزان والدلال والبيع على البائع والبيع مثل الدلال وسألته عن رجل دفع إلى رجل أرضاً يزرعها بالثلث، فلما رضمها أراد صاحب الأرض أن يزرعها
1 - القفان: مفردها قف والقفة ما يتخذ من خوص أو سعف النخل لوضع القطن أو التمر فيه.
- YO-