الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨

أجرة مثله على ما يرى العدول وتكون الدابة سالمة لصاحبها، قلت أرأيت أن شرط إلى شهر معروف أو سنة أيثبت ذلك؟ فإذا حد شهر أو سنة معروفة

فعسى أن يثبت ذلك بينهما، هذا عن عن أبي عبد الله رحمه الله في جواب منه.

وفي كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله -رحمه الله -: في رجل قاضا طياناً على بستان يبنيه له على كذا وكذا ذراعاً بدرهم و لم يكونا ذرعا الموضع الذي تقاضيا عليه وأنه بنا ما شاء الله ثم أصاب الغيث من قبل أن يذارعه ما بناه له، ومن قبل أن يقبله منه فهدم الغيث بعض بنى الطيان وأنه طلب كراء ما بنى فقال الآخر: إنك لم تذارعني ما بينت و لم أقبله منك. قال أبو عبد الله رحمه الله فإذا قاضاه على بناه موضع يعرفانه جميعاً على أن له كذا وكذا ذراعاً بدرهم فبنى منه ما بني ثم هدمه الغيث فوجد أصل ما كان الهدم ولم يخف موضعه، فإن له أجر ما عمل فإن لم يكونا عرفا ذرع ما تقاطعا عليه إذا ان تشارطا على ذرع معروف فليذرعوه بذراع وسط، ثم يعطيه كراء ما عمل من ذراع أو الهدم وإن لم يجد موضعه ودثر فعلى صاحب الأصل للطيان يمين بالله ما يعلم ما بنى له إن لم يكن مع الطيان بينة.

يبني

وعن رجل كرى أرضاً بكراء معلوم وعلى أن يبنى فيها ويرفع عندما اتفق الكراء الذي عليه قال ذلك جائز وهو مصدق فيما اتفق مع يمينه ولا بينة عليه وإذا حمل رجل متاعاً لرجل من سيراف'' إلى عمان بغير رأيه ثم جاء

من

1 - سيراف: قال في كشف الغمة 463 رقم 5: أنها شيراز حسب نسخة أخرى وشيراز قصبة بلاد فارس بناها محمد بن القاسم بن عقيل، وسيراف بلد ساحلي، قال: والأصوب سيراف لأن شيراز بلد داخلي معجم البلدان.

- YA-