الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠

تسقط داري من قبل أن أصلحها. قال أبو عبد

الله

رحمه

الله -: إذا قال -:

العدول إنهم يخافون هدم هذه الدار إذا أخرج هذه الخشبة فلا ضرر عليه، كن تكون الخشبة بحالها حتى يعمل، داره فإن سلمت فلا شيء عليه إلا ما اتجرها به وإن انكسرت أو حدث فيها ضرر كان على المستأجر لها:

انقضى.

وفي جواب عمرو بن سعيد، وعن رجل أجر نفسه في عمل البحر في قارب عشرة أشهر بدراهم مسماة والأجير ممن يعمل في البحر، فلما عمل معه شهرين قال لا أقدر على العمل في البحر وأخاف على نفسي التلف، وذهب على قارب آخر يعمل فيه أو قال لصاحب القارب قاربك منشق وأخاف على نفسي، الغرق أللحاكم أن يجبره على تمام الشرط؟ فإذا كان قد عود هذا المستأجر في البحر هذا العمل ورأى القارب، وعرف هذا العمل معه فيه فالشرط لازم له ويؤخذ به حتى يكمله وما احتج به، أن قاربه هذا منشق فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك العمل وعيوب القارب، فإن قالوا أنه منشق وأنهم عابوا على العاملين التلف فلا يلزمه أن يعمل فيه، ولا يحمل على نفسه التلف ويعطيه بقدر ما عمل عنده بالحصة من هذه العشرة الأشهر. وقد كان أبو عبد رحمه الله يفعل في مثل ما

لضراري الذي يستأجرون في عمل السفن.

الله

الله وفي كتاب أبي جعفر، وأخبرني أبو عبد

رحمه الله

، أنه بلغه

عن موسى ابن أبي جابر رحمه الله: أنه حكم في رجل استعار دابة فباعها