الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١

المستعير من رجل، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري ويرجع المشتري على البائع له فعابو ذلك على موسى غير أنه لم يطيب بذلك نفسا. وقال غير موسى البيع تام لأنه أمنه على دابته ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها ويأخذ منه شراؤها، ولا سبيل على المشتري. ورفع عن الربيع وغيره أحسب أن أبا عبيدة أن على المعير يأتي بالمستعير

حتى

تى يمكن مـ منه المشتري، فيحاكمه إلى المسلمين ثم أن له أن يأخذ دابته ويرجع المشتري على المستعير البائع.

وفي كتاب أبي جعفر وعن رجل كان معه أمانة ألف درهم فاقترض منها ثم عطب الباقي من الألف يضمن الجميع. قال من قال يضمن الكل إذ قد أحدث فيها حدثاً، وقال من قال يضمن ما اقترض ولا ضمان عليه في بقية الألف فبأي القولين نأخذ به، قال أبو عبد الله رحمه الله

يضمن ما اقترض

و به

نأخذ.

وعن محمد بن محبوب رحمه الله: في رجل سقطت منه دراهم في الأرض فلا يقوم على معرفته كثيراً لعله أراد كثير منها أنه هو الذي سقط

منه، هل يسعه أن يلقطه؟ قال: نعم.

وفي مسائل أبي علي رحمه الله في رجل أشهد لأحد أولاده بمال من ماله وأحرزه المعطى وكان يشهد الولد لعله أراد الوالدان للبالغين من أولاده، لكل واحد منهم مثل ما أعطيت ولدي فالذي قد أحرزه بالقيمة وأولاده صغار وكبار وهلك الوالد وما أعطى لعلة أراد ومال المعطى في يده يستغله والمال شائع بحاله لم يصل إلى إخوة المعطى ما جعل لهم والدهم والغلة

- 31 -