الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

لأخيهم وردوا قيمته وإن لم يعرف ذلك فالمناقلة جائزة والذي يشهد له أبوه جائز وإنما جائز ذلك إذا لم يعرف المناقلة ولو عرفت لم يجز ذلك حكم

موسى بن علي رحمه الله انقضى.

عطاء المرأة لزوجها:

وعن أبي علي أيضاً في امرأة أعطت زوجها نصف مالها، ولها عليه صداق، قال فلا أبصر أن صداقها داخل في العطية، إلا أن يكون سمت والله أعلم. وعن امرأة أعطت زوجها على الإحسان صداقها ثم ماتت على ذلك فقد ضعفت أن أجيزها وقد نظرت فيها فلم أبصرها قوية بهذا أحسب في جواب لأبي عبد الله رحمه الله وقيل العمرى) في الدار إذا قال هي لك عمرك صارت له ولورثته من بعده وإن قال أسكنتك هذه الدار ما له سكنها ما عاش ثم رجع إلى صاحبها.

عشت فإنها هي

والرقبة إذا قال هذه الدار وهذا العبد رقبة على فلان له غلته إلى وقت كذا وكذا فذلك له. وإن قال هو عليه رقبة و لم يبين غير ذلك هذا ضعيف عندنا حتى يبين ذلك وكذلك إذا قال هذا العبد رقبته على فلان له غلته، فما كان حيا فرجع فله الرجعة، وكذلك في العمرى إنما يثبت ذلك إذا مات

ولم يرجع.

1 - :العمري تمليك منفعة الرقبة دون تمليك الرقبة مثل سكن البيت، يقول: أعمرتك هذا البيت مدى حياتي، أو أعمرتك هذا البيت بعد موتي.

- 33 -