الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤حكم بيع الطعام:
(1)
القثاء والبطيخ
وفي كتاب عمرو بن سعيد: وسئل هل يجوز بيع والبقل بالطعام إلى أجل؟ قال: نعم قد أجيز ذلك لأنه يخاف فساده، قلت:
أيضاً فيجوز بيعه بالطعام إلى أجل وهو في أصوله من قبل أن يخرج، قال: لا، إنما يجوز من بعد إخراجه، وقطعه قلت فيجوز بيعه بالطعام إلى أجل من حين قطعه، أو حتى يبقى فلا ينفق بالنقد ويخاف فساده. قال لا، بل يجوز بيعه بالطعام إلى أجل من حين ما يقطع ويجز البقل، قلت: وكذلك الجزر والموز، قال: لا، لأن الجزر والموز يصبران. قلت: وكذلك رؤوس البصل والثوم: قال: نعم لا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل لأنه يصبر ولا
يخاف فساده.
ولا يجوز القرض من الدراهم والدنانير إلا بوزن، ومن الطعام إلا بكيل أو ورزن قلت ولا يجوز قرض الدراهم بالعدد وقضاها بالعدد، قال: لا، لأنها تفاضل في الوزن: قلت فهل يجوز أن يقترض الرجل عشرة دراهم روابيح عدد بغير وزن، قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً لأن الناس قد جازوا بينهم الروابيح بالعدد برؤوسها. وقد أجيز أيضاً قرض الخبز عدد أو
1 - عمرو بن سعيد: في إتحاف الأعيان 255/ 2 عمر سعيد: هو الشيخ بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن معد بن عمر
الله
ابن سعيد بن عبد البهلوي، وهو من علماء القرن العاشر وممن عاصر الإمام محمد
بن
إسماعيل
ومن بعده من الأئمة وامتد به العمر حتى أوائل القرن الحادي عشر، وهو قرن
حافل بكثير من العلماء.
- 34 -