الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥

الخبز تفاضل والروابيح عندي مثل الخبز.

وعن أبي عبد الله رحمه الله هل يجوز بيع الأزر والجوز والليباج الجزر وأشباه ذلك، بالحب والتمر إلى أجل، فأما الأزر والليباج والجزر وأشباه ذلك، فلا يجوز بالطعام نظرة، وأما القرع والأترنج فما لم يخاف نساده فلا، وقد اختلف في الزمان فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه.

وقال غيره ويوجد في الأثر، وحفظ أبو زياد أيضاً عن هاشم عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض والشوع (1) واليوت والحناء وكل شيء زرعه الناس، مما إذا ترك لذخيرة فسد جائز بنبات الأرض نظره.

(2) أنه قال لا يجوز

قال أبو زياد وبلغني عن بشير أنه قال لا يباع القثاء بنبات الأرض نظرة، حتى يخاف. فساده. وحفظ أبو زياد عن شيء من نبات الأرض بشيء من نباتها نسيئة حتى أجسك في الملح، فقال من قال: منهم هو من نبات الأرض ولا يجوز. وقال من قال: ليس هو من نبات الأرض ويجوز قال أبو زياد وذكرت ذلك لسليمان بن عثمان (3)

1 - الحرض والشوع: أنواع من البذور يستفاد منها في أمور متعددة.

2 - بياض في الأصل وفي (ب).

- سليمان بن عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ الإمام بفتواه في فلج الخطم من مخ لإخراجه في أروض أهل نزوى بالثمن بعد أن اجتاحته السيول، ولم يعرف مكانه فأفتى بالجواز، وقد أخذ العلم عن العلامة موسى بن أبي جابر. إتحاف الأعيان 428/ 1.

- 35 -