الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦فقال قد كنا نقول يجوز ما يبس من الفاكهة حتى شككنا منير منير (1).
ومن غيره وعرفت أن يبيع البسر الأخضر والحصرم وغيض الذكارة، ونحو من الثمار قبل دراكه بالطعام نسيئة مختلف فيه. فقيل يجوز وقيل لا يجوز وهذا إذا كان اشترى على أن يقطع من حينه ولا يترك فيها (2).
1 - منير: هو منير بن النير العجلاني: هو الشيخ العلامة الشهيد المنير بن النير بن عبد الملك .. الريامي العجلاني كان رحمه الله من المعمرين، فقد عاش مائة وعشر سنين، وهو أحد العلماء الأربعة الذين نقلوا العلم عن الإمام بن حبيب من البصرة إلى عُمان قتل في وقعة في منطقة السيب لإخراج الطاغية محمد بن بور 26 ربيع الآخر سنة 280 هـ. انظر إتحاف الأعيان 170/ 1 – 171.
2 - هذا يسمى بيع الخضروات والمقائي. ارجع إلى كتابي المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية. الجزء الأول. المحقق.
- 36 -
٣٬٣٦٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.