الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وغسالة الصبي للثوب لا تجوز، وإذا غسل الثوب في حلول بثلاثة أمواه

طاهرة، وعرك الثوب فيه فقد طهر، وحلول الخزف إذا غسل فيه ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أبواه فقد طهر الثوب فيه. ويغسل الحلول بماء واحد وقد طهر. وهذا إذا كان حلولا مستعملا، وأما الذى لا يستعمل وينشف الماء فالثوب، لعله، طاهر، والحلول يجعل فيه الماء، أى يدخل مداخل النجس، وينشف مثل الذي ينشف ذلك الثوب في ثلاث عصرات يطهر. وإذا عصر ثلاث عصرات فلا ينجس ما مس بعد ذلك وهو رطب، فأما ما خرج من الماء قبل أن يعصر

من

فحكمه حكم الماء الذى فى الحلول وبالله التوفيق.

(1)

وعن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم) عن الثوب إذا كان فيه نجاسة مثل بول

أو ماء نجس أو ما أشبه ذلك فإذا أدخل الماء وحرك فيه وكان له فى الماء حركة،

هل يطهر بغير خيش ولا عرك؟ فنعم يطهر

•

ومن أعار رجلا ثوبا في أول الليل أو في آخره فلما أصبح إذا به جنابة

فعليهما الغسل جميعا، المعير والمستعير، إن ناما فيه تلك الليلة جميعا، ويصدق بعضهما بعضا

ومن دفع إليه ثوب من عند رجل يعرف بشرب النبيذ وكان في الثوب زوك فدفع الثوب إلى الغسال، وقال له، طهره طهارة النجاسة، فرد الفسال الثوب والزوك فيه بعد، فهو طاهر، والزوك ليس بنجاسة، إلا أن ترى أن ذلك الزوك نجاسة فيغسل مكانه بالماء.

(1) الفقيه العماني الشهير صاحب كتاب بيان الشرع.

(22 - جامع ابن جعفر (1)