الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠

وقيل الصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز، وفيه رأي آخر أيضاً. وكذلك فبالذهب والفضة جائز نسيئة، وقال من قال: ذلك جائز وذلك أحب إلي، وقال هذين رأيين مختلفين ولعل أحدهما لا يجوز. وعن بيع الشوع بالقطن إلى أجل والرمان يابس أو رطب بالقطن وحب الشوران أو فراخه بالقطن والبوت والتين بالقطن والصوف والنبق والثياب، والصفر قال ذلك جائز وكره بعض أهل العلم فراخ الشوران بالقطن إلى

،

أجل. انقضى.