الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١صور من البيوع المنهي عنها:
رجع إلى قوله وسئل رسول الله أنه لا بأس بالفضة بالذهب احد بأضعاف ذلك يد بيد وشراءه نسيئة ربا، وكذلك البر بالشعير
والشعير بالتمر، كما اختلف الجنسان منه في هذا المعنى والسنة فيه واحد بأمثاله، إذا كان يد بيد وهو ربا إذا كان نسيئة وقول فقهائنا أنه إذا اختلف الجنسان أو اتفقا فلا بأس به أن يكون واحد بأمثاله إذا كان يد بيد. وأما النسيئة فهو كما قال (1).
رجع إلى قوله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيوان: إن كان كله على اختلافه أنه لا بأس به واحد بأضعافه يداً بيد وذكر أنه فهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (2). وفي قول فقهائنا أنه يجوز الواحد بالاثنين وأكثر نسيئة في الحيوان إذا اختلف النوعان مثل بعير بحمار أو بغنم أو بقر أو نحو هذا (3) وإذا كان من نوع واحد فلا يجوز إلا يدا بيد. وإن كان عند أحد
-1
ا استنادا إلى قوله: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء». 2 - عن بيع الحيوان نسيئة عن سمرة بن جندب أن النبي فهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بلوغ المرام ص 176 رقم 859:قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. - جاء في سبل السلام 38/ 3 - 39 قال: اشترى ابن مر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين،
وقال ابن المسيب: لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. والله أعلم.
- {1 -