الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢النوعين فضل دراهم فكانت معجلة أو نسيئة فلا بأس وإن تعجلت الدراهم واستأجر شيئاً من الحيوان فلا يجوز إذا كان من نوع واحد في قولهم، وقد كرهه من كرهه أيضاً ولو اختلف النوعان. انقضى.
(1)
رجع إلى قوله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم منع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (2)، والمضامين ما تضمنه بطون إناث الأنعام والبهائم. والملاقيح ما كان أهل الجاهلية يتبايعون بذلك يشتري الرّجل من صاحبه وله الناقة وما في ظهر الفحل من لقاح ونحو ذلك من بيوعهم التي نهى عنها رسول الله وحرمها، فمنها الملامسة والمنابذة والملامسة (3) أن يقول الرجل منهم لصاحبه إذا لمست كذا وكذا بيع بكذا وكذا. والمنابذة أن القول انبذ إلي وأنبذ إليك. وحرم الله بيع المعاومة والسنين (4) وهما سواء وهو الرجل ثمرة نخل ة نخل الرجل أو ثمرة بستانه أعواماً وسنيناً. المزابنة)، وهو أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل بمكيلة من التمر لأنه قد حرم التمر إلا مثلاً بمثل، وحرم أن المحاقلة (1). وهو
أن يشتري
وحرم
يشتري الرجل ما في
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي النهي عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف والمضامين ما في بطن الأنثى، والملاقيح ما في ظهر الفحل الله أن رسول الله له هى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً 2 - عن ابن عمر رضي يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة التي في بطنها. بلوغ المرام ص 161 رقم 814 قال: رواه مسلم.
3، 5، 6 - الدليل على تحريم بيع الملامسة: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. انظر بلوغ
المرام ص 164 رقم 821 قال: رواه البخاري.
- الدليل على تحريم بيع المعاومة والسنين: أنها من بيوع الغرر.
- EY -