الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤يع» (1) وهو أن يسلف الرجلُ الرجل فيما يجوز للرجل فيه السلم من لكيل والوزن ثم وزن ثم يبيعه منه أو من غيره قبل محل أجله. ونهى عن شرطين في بيع». ومنه أن يشتري الرجل السلعة بالدنانير على شرط أن البائع دراهم بصرف يقطعانه بينهما شرطاً.
يأخذ منه
قال غيره: ومعي «أنه نهى عن بيعين في بيع» (2).
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا يحل سلف وبيع … » رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة
والحاكم.
2 - هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعه، فله أو كسهما أو «الربا رواه أبو داود في لفظ: نهى النبي عن بيعتين في بيعه». رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. انظر المنتقى
من أخبار المصطفى 320/ 20 رقم 802، 803.
٣٬٣٧٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.