الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥

رجع. أن يقول الرجل بعتك هذا العبد بكذا وكذا ديناراً على أن تبيعني

عبدك بكذا وكذا ديناراً أو دراهماً ونهى عن بيع ما ليس عندك من كل بيع) كان ليس على وجه السّلم لأن السلم هو: بيع ما ليس عندك، وإنما نهى رسول الله له عن بيع ما ليس عندك مما ليس بسلم، وهو: أن يطلب رجل من الرجل العبد والأمة والثوب ويصف ذلك له، ويبايعه عليه وليس ذلك عند البائع ثم ينطلق البائع ويشتريه ويدفعه إلى المشتري. «ونهى عن ربح ما لم يضمن» (2) وهو أن يأخذ الرجل من الرجل السلعة على أن يبيعها له بما قد سماه له على ما استفضل بعد ذلك الثمن من شيء فهو له، فهذا ربح ما لم يضمن. ونهى عن بيع المغنم حتى يقسم» (3)، ونهى عن بيع فضل الماء)، ونهـ نهى عن الغش في البيوع للمسلم، وعن النجش) وعن

-

- النهي عن بيع ما لا يملك عن حكيم بن حزام أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح وروى من غير وجه عن حكيم. وانظر المصدر السابق، ص 321 - 322 رقم 2808. 2 - هذا الحديث ضمن حديث عبد بن عمر رضي الله عنهما في شروط البيع قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك»

الله

هذا حديث حسن صحيح. المصدر السابق 332/ 2 - 333 رقم 2866، 2867.

النهي

هنا لأن البيع ما لا يملك ولوجود الغرر.

- عن إياس بن بد أن النبي نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن

ماجة وصححه الترمذي. المصدر السابق 316/ 2 رقم 2783.

ه - النجش عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن النجش. له متفق عليه. والنجش هو أن يمدح صاحب السلعة السلعة بما ليس فيها، لينفقها

ويروجها، أو يزيد في ثمنها ليقع غيره فيها. انظر كتابنا المعاملات المالية 7/ 1.

- 4