الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧

وعن رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم فعرض له الألف متاعاً وعروضاً، ثم استحق العبد من يد المشتري والعروض والمتاع قد هلكت من

يد البائع أو قائم بعينه ما يرد عليه دراهم أو العروض ومتاعه ومثله. فإن

القول أن د عليه ألف

ير

درهم. انقضى.

- EV -