الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٨رجع إلى كتاب محمد بن جعفر. وعن الخصيان يشترون من المشركين أو من الموحدين، فإذا كان المشركون هم الذين خصوهم فلا بأس بشرائهم من المشركين والموحدين، إذا كان الخاصي له غير الذي أباعه، ولم يعرف المشتري من خصاه. وأما إذا عرف من خصاه فلا يشتريه لأنه إذا ملكه بالتحرير هذه المسألة أبي عبد الله الله وحدها.
خصاه سيده خرج من
عن
وعن رجل ابتاع من رجل عبداً، أبقاً قد علم أباقه وكتمه و لم يبين إباقه فاشتراه الرجل ونقد الثمن، فانطلق العبد فأبق فلم يقدر عليه، وقامت البينة أنه كان آبقاً قد علم أباقه وكتمه عنه فهل يرد عليه ثمن العبد؟ قال أبو زياد: ترد عليه دراهمه ويلحق هو غلامه لأنه غره. وقال أبو المؤثر: بهذا القول نأخذ. قال أبو زياد فيه قول آخر على المشتري أن يرد الغلام على صاحبه ثم
يأخذ الثمن.
ومن غيره: ويوجد في كتاب آخر، قال أبو زياد برأيه في هذا القول الآخر: إذا اجتهد في طلبه فلم يقدر عليه طرح عنه أرش الآبق.
- 48 -