الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩عقود مختلف فيها:
عقد النكاح رجع. وعن رجل تزوج امرأة على أن صداقها في ماله، وعلى أن لا له في ماله ولا يهبه حتى تستوفي، صداقها والصداق أجل ثم تزوج عليها
يبيع
وباعه فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج فيه، ولكن إن حمل ديناً أو صداقاً ولم يكن له وفاء إلا في ذلك المال كان ذلك المال شرعاً بين الغرماء وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص، وكذلك الرجل يدان على أن حقه في ماله لا يبع له فيه ولا هبة حتى يستوفي ثم يبيعه ويهبه، أو يتزوج عليه فهذا مثل الأول. انقضى.
عقد البيع:
البيع
الله
يدعي
وفي سماع مروان بن زياد عن أبي محمد وعن الرجل إذا باع لرجل مالاً وشرط عليه الشروى والمال ليس هو للبائع، فلا شروى له إلا أن وكالة، وقد شرط الشروى فعليه الشروى قال: وكذلك قال أبو عبد رحمه الله. وكان أبو علي رحمه الله يقول: إذا باع الرجل مالاً لرجل فأدرك في شيء بحق أيثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة العدول لم ينقض البيع، إلا أن يكون فيما أدرك طريق أو ساقية فله نقض البيع كله، وكذلك إذا أدرك شيء يكون فيه مضرة على جميع البيع فسد. عن أبي عبد الله رحمه الله: وعن المشتري يشتري الحيوان من العبيد والإماء والدواب فيستغل منها غلة وينفق عليها نفقة ويطأ الإماء ويدرك في البيع أو يظهر فيه
- 49 -