الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠

عيب أو يقتله البائع، سألت ما الرأي في ذلك؟ فأما ما أدرك في ذاك البيع وقد أنفق عليه نفقة أو اشتغل منه غلة فإن نفقته تطرح له من الغلة فإن كان في الغلة فضل على نفقته رد ذلك الفضل على صاحب الدابة والعبد والأمة المدرك له بها. وأما إذا رد شيئاً من ذلك بعيب فإنه لا يرد ما استغل، ولا

يعطى ما أنفق لأن الدابة والأمة والعبد كان له، والتلف عليه ومن وكذلك في الإقالة تكون الغلة للمشتري لأن الإقالة بيعة ثانية.

ماله

وأما الأمة إذا وطأها المشتري ثم أدرك في رقبتها فإنه يرجع. بما أعطاه من الثمن على من باع له الأمة وعلى الواطي عقر الأمة لمن أدركه بها. وأما إذا ردها على البائع بعيب وقد كان وطأها المشتري فليس له أن يردها بالعيب بعد وطئه إياها، ولكنه يلحق البائع له الأمة بأرش ذلك العيب، وتثبت الأمة في يده وكذلك الرأي في النخل والأرض إذا أنفق عليها واستغل منها كنحو ما وصفت لك في الغلة والدرك والعيب فقد قيل إن الغلة للمشتري لأنه كان ضامناً فلو تلف من ماله والله أعلم بالصواب.

تصرفات المريض:

ومن غيره والمريض يجوز إقراره في ماله كله، ووصيته في ثلث ماله، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاؤه ولا عطاؤه وللورثة أن يتموا ذلك أو ينقضوه، ويعطوه ثمن المال الذي باعه إن كان قبض الثمن أو قيمة المال الذي قضاه بحق عليه لمن قضاه إياه.

ومن غيره إن باعه هو ثم عوفي، فرجع فله ما للورثة ويرد الثمن

ويأخذ ماله.