الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١

ووجدت في كتاب جعفر بن مبشر وهو رجل من قومنا وقال: سن

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من غصب من رجل شيئاً من الحيوان كائناً ما كان من البهائم أو من ولد آدم فزاد في يد الغاصب ونما في يده ثم جاء المغصوب فاستحق ذلك أن له بزيادته ونمائه ولا شيء للغاصب عليه، ومن لعله أراد ن نفقته ومئونته، وشرائه وإن جاء المغصوب وقد نقص المغتصب في يده وهو قائم لم يتلف في حياته الغاصب وغير حياته أن المغصوب يأخذه ويأخذ من الغاصب ما نقصه. وسن أنه إن تلف شيء من ذلك في يده يموت أو جناية فهو سواء وهو ضامن لقيمته، واختلف العلماء في ذلك، فقال قائلون منهم: يضمن الغاصب قيمته ذلك يوم أخذه، وقال آخرون بل يضمن أفضل القيمتين وننظر في قيمته الشيء يوم اغتصبه الغاصب وقيمته يوم استهلكه ويضمن من ذلك أكثر القيمتين وهذا هو القول. وسن أنه من كان في ذلك من الحيوان أيضاً، من نماء أو زيادة في النتائج والأولاد، أن ذلك كله للمغصوب منه ولا شيء للغاصب عليه من نفقته ولا مئونته، وإن ذلك بعد نمائه وزيادته فالغاصب ضامن القيمة على ما وصفت.

تلف

من

وسن من اغتصب أرضاً فيها نخل وشجر فأثمرت النخل والشجر في يده فاستهلكه في يده فهو سواء وهو ضامن لمثل ذلك الثمن فيما يمكن المثل فيه والقيمة فيما يمكن المثل فيه. وكذلك لو استهلك النخل والشجر بجناية منه عليه أو قطع أو قلع أو استهلك ذلك في يده بغير جناية أنه

1 - انظر باب الغصب و

من ضمان المنتقى أخبار المصطفى 406/ 2 أحاديث

- 01 -

3150

-

3138