الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣بأجرة هل يكون له تلك الأجرة ولا يكون له عناء نفسه ولا غناء غلمانه. قال قد يوجد في الأثر أنه يكون له تلك الأجرة التي أنفقها على الأجر، أو أكثر القول أنه لا عناء له في ذلك لجميع ذلك إلا العين القائمة بعينها، ونحب هذا القول: أن يكون له عناء غلمانه وإلا فلا فرق في
ذلك.
- 53 -
٣٬٣٨٣ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.