الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣

بأجرة هل يكون له تلك الأجرة ولا يكون له عناء نفسه ولا غناء غلمانه. قال قد يوجد في الأثر أنه يكون له تلك الأجرة التي أنفقها على الأجر، أو أكثر القول أنه لا عناء له في ذلك لجميع ذلك إلا العين القائمة بعينها، ونحب هذا القول: أن يكون له عناء غلمانه وإلا فلا فرق في

ذلك.

- 53 -