الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

رجع. وسن أنه من اغتصب أرضاً فزرع فيها زرعاً ثم استحقها ربما أنه يأخذ أرضه والزرع ونماءه من الغاصب، وعليه ما نقصت من الأرض إن كانت نقصت من زراعته وازداد من ذلك فلا شيء له، فاختلف العلماء في النقصان أجر مثلها منذ اغتصبها وقال من قال لا يجتمع على

تضمينه مع الغاصب ضمان بنقصان وقال آخرون عليه النقصان، وأجر مثلها منذ

اغتصبها وهذا هو القول.

قال غيره: الذي عرفت من قول المسلمين أن الزراعة لصاحب الأرض للغاصب بذرة في بعض القول، وقال من قال: لا بذر له لأن العين قد

زالت.

1