الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٨

رجع إلى كتاب أبي جعفر ومن قتل لرجل غلاماً أو جملاً أو أحرق له زرعاً أو تمراً أو قطع له شجراً أو نخلاً أو هدم له داراً فعليه قيمة ما

أتى

من

يوم

ذلك فعله إلا أن يكون الغاصب غصب شيئاً من ذلك في وقت حبسه في يده إلى وقت آخر ثم استهلكه فإن لصاحبه أفضل قيمته على الغاصب يوم غصبه أو يوم استهلكه.

ثم

ومن ظلمه رجل في ماله أو دين عليه له، فإن ظفر له بمال استوفى منه

من

فذلك له، وإن كان من ذلك النوع الذي يطلبه به فهو أصلح، وإن كان غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه واستوفى حقه وأعلمه فيما بينهما

أنه قد استوفى منه.

قال غيره: نعم هو كما قال وذلك إذا لم يكن يخاف منه، وأما إذا لم يكن يخاف منه فليس عليه أن يعلمه ولكن يشهد له بذلك فعليه أن يتوب

بعد موت المقتص منه والله أعلم فتنظر في ذلك.

- 58 -