الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

رجع. وقال من قال: ويشهد له أيضاً شاهدان أنه قد استوفى من فلان

ما كان له عليه، ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك إذا كان الرجل منكراً له مبعداً له عن حقه، وقال من قال من الفقهاء: إن كان في يده الذي ظلمه أمانة فلا يأخذ من أمانته.

قال غيره وقال من قال أن له أن يأخذ من أمانته والله أعلم فتنظر

في ذلك.

من أحكام الرهن:

وعن غيره وليس للمرتهن من الرهن إذا كان قبضه إلا أن يحبسه بحقه ولا عليه له ثمنه إذا كان في يده إلا، حفظه وإن كان ملكه للراهن وإن كان محتبساً في يد المرتمن وليس للراهن. وإن كان الرهن ملكاً له في يد المرتهن أن يحدث فيه حدثاً من بيع ولا هبة ولا صدقة وإن جميع ما فعل ن ذلك في الرهن وهو في يد المرتمن باطل لا يجوز، وإن مات المرتمن فورثته يقومون، مقامه وكذلك إن مات الراهن فورثته يقومون في الرهن مقامه، وليس لواحد من ورثة المرتهن أن يفك بعض الرهن بنصيبه من ميراث دون إجماعهم على أخذه بفكاكه. انقضى.

وإذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتمن في الرهن، والقول قول الراهن، بكم أرهن من شيء فإن ادعى المرتمن أكثر مما أقر به الراهن فالبينة على المرتهن دون الراهن. وكذلك إن ادعى الراهن شيئاً خلاف الشيء الذي أقر به المرتمن فالبينة على الراهن دون المرتهن فإن لم تكن بينة فالأيمان بينهما على ذلك.

-09 -

—