الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

-

- 339

الماء وتغير أثر النجس، وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها إذا جرى عليها الماء وسال عليها. والجندل وسائر الخشب إذا تنجست ثم زالت عين النجاسة، ثم ضربة الشمس والريح فحكمه حكم التراب ولا فرق معي في ذلك

ألا ترى أنهم قالوا فى الدابة إذا تنجس ظهرها وضرعها ثم تقلبت في التراب، وذهبت عينه أنه قد طهر، قد مر هذا فيما تقدم. من أبوال الدواب، والبشر في الحصير والدعن والجندل يجزيه صب الماء عليه عن المرك، ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد يكفى فى قول أبى على موسى بن على فى جراب تمركز بماء نجس إنه ينكل، ويصب عليه الماء صبا، وقال في بول الصبى يصب عليه

الماء صبا.

مسألة:

وإذا نضج تمر أو عجن عجين بماء من بئر ثم وجد في البئر فأر ميت، فإن كان التمر يابسا فيسيغ وإن كان اختل بالماء فقد فسد. وأما العجين فيقول بعض المسلمين إنه إن خبز فأقشف فقد زالت النجاسة. وإن كان لم يقشف فهو نجس، والتنور والبئر إذا خبر مهما عجين نجس فعن موسى بن على أنه أجاز أكل ذلك الخبز،

وقال قد أذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور والبئر ولا غسل عليهما

مسألة:

6

وذهاب عين النجاسة عن الأرض ينقل حكمها إلى ما كانت عليه من حكم الطهارة، وسواء كان ذهابه بها بشمس أو ريح أو غير ذلك، فحكم النجاسة عنها زائل،، لما روى عن النبي عل الله أن امرأة سألته، فقالت: يا رسول الله، إلى