الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠--
امرأة أطيل ذيلى، وأسحبه على الأرض الطاهرة، وغير الطاهرة، فقال لي
الأرض يطهر بعضها بعضا.
إذا يبس البول وذهب منه الثرى وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسا إلا أن يكون موضعها أثر زائك، مثل بياض أو حمرة، أو صفرة مثل ما يكون من أبوال الدواب، فإنه ما دام الزوك قائما فإنه نجس، ولا ينظر قلة الوقت وكثرته. والجدر (1) إذا حملت بماء نجس والغما (3) ففيه اختلاف، فقال قوم، يطهر إذا يبس، وقال قوم، لا يطهر والجه (3) والتنور إذا شوى فيه ميتة فلزق به دسم فتخلف فيه، قال قوم بكسر، وقال قوم يغسل، وقال قوم يحمم بنار أخرى
حتى يذهب ذلك، والاختلاف يكثر.
من
وإذا عمل من طين نجس حمم مرتين، مرة لطهره، ومرة يخبز بها
والطين النجس إذا أوقد عليه النار فإنها تطهره، والصفا والحمى لا يطهران النجاسة إلا بغسل الماء، إلا أن بعضهم قال فى الحصى الذي في الأرض قد
استوى معها، إن حكمه حكمها والله أعلم.
وحكم ما أنبتت الأرض نحب أن يكون كحكمها إلا أن الاحتباط غير ذلك، مأما إذا تنجست الأرض، وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تظهر حتى يجرى عليها
(1) جمع جدار (2) كذا في الأصل
(3) أي داخله.