الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٦

هي

الأمة أو أبقت هل يثبت من الحق بقدر ثمن الأمة فقد قيل في ذلك باختلاف، فالذي يثبت الرهن في الأمة يجعل ذلك كما قلت، ويذهب من الحق بقدر ثمن الأمة وليس ذلك على هذا القول اختلاف والذي لا يثبت هن في الحيوان يختلفون في هذا، فقال قال: من بمنزلة الأمانة ولا يبطل من الحق شيء، ويرجع حقه كله. وقال من حقه كله. وقال من قال: وإن هي كانت غير ثابتة في الرهن فإنها ليست بمنزلة الأمانة بل متعلقة بسبب الرهن، فيبطل من الحق بقدر قيمة الأمة وهذا القول يعجبني في الضمان للقيمة، وإن لم يثبت الرهن ويعجبني نقض الرهن لكثرة القول فيه من أصحابنا.

مسائل في القسمة:

وبعد يا أخي فقد نظرت في مسألتك هذه فأما المشتري للحصص من المال المشاع كان شريكاً أو غير شريك في الأصل، فإذا كان شراه لهذه الحصة من جملة المال ـال من الفلج الذي يخرج قسمة واحدة فإنه ريك بجميع حصصه ويقسم له بتأليف حصصه في موضع واحد، بتأليف لأنه لا ضرر على الشركاء في التأليف وعليه هو الضرر في التفريق لا نعلم في ذلك اختلافاً لأنه بأي شركة استحقها فهو شريك فهذا الذي عرفنا والله أعلم. وأرجو أن لا يغيب هذا عليك ولا على من كان له نظر في الأقسام والأحكام، لأن هذه الشركة كلما اجتمعت كان أفضل للقسم وأحصى للشركاء، ولا يدخل في ذلك الضرر وإنما الضرر في التفريق، ليس في الإجماع، لأنه إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض

-97 -