الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧والنخل بالقيمة بعد القياس للأرض، والنظر في قسمة النخل ثم يزاد على المواضع والسهام على ما يتفاضل البقاع، وإذا اعتدلت السهام على أقل سهم في المال ثمناً كان أو سدساً أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما يكون القسم على أقل السهام ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة سهماً واحداً والكل واحد من الشركاء سهم، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف ثم يشرطوا عند طرح السهم أن الابتداء على موضع كذا وكذا، فإن وقع لفلان وهو ذوا السهم من كان له ثم على موضع كذا وكذا فإن وقع الأول للذي له السهام الكثيرة أخذ مما يليه ما لتلف على ما قد حكموا من ذلك حتى يستوفي كان له المال كله إلا سهم أو أقل من ذلك بالغ ما بلغ، وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة فعلى هذا ثم الثاني بالتأليف أيضاً، ثم الثالث فعلى هذا يجري قسم المال في من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص لواحد وإتلافها له، وذلك مما يدخل عليهم المنفعة فأفهم ذلك، وإنما الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلج وباع بعض حصته من المال كله والذي في الفلج الذي يجري قسمه لى قسمة واحدة فيكون هنالك إدخال الضرر على الشركاء في تفريق سهام وليس عليهم في ذلك، ويقسم المال على أصل السهام، الأول. بالتأليف على ما وصف لك ولا يلتفت إلى بعض، أزالت حصته، أو حصة قطعه بعينه، ولا يحمل لقيتها ذلك على الشركاء، ويكون القسم على قطعة أصل السهام إذا باع حصته من من مال الفلج فلم يكن على الفلج إلا ذلك الموضع من الأرض أو النخل من مال لهالك فذلك جائز ويقسم
من
- TV-