الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨أحد
منهم في
للمشتري حصته ولا ضرر فيه وإن بقي في المال شيء على ذلك الفلج فطلب المشتري أن تقسم له حصته هذا الموضع بعينه دون ما للهالك من من ذلك الفلج ويقسم ما بقي قسمة ثانية فقد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: ينظر في ذلك العدول فإن لم يكن على الشركاء وعلى ذلك ضرر فعلوا ذلك، وإن كان على الشركاء ضرر في تفريق ذلك لم يحمل ذلك على أحد الشركاء كان يتيماً ولا غيره. وقال من قال: ليس له ذلك وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة فإن وقع لهذا البائع
حصته
حصته
وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطعة ثبت البيع في ذلك وأخذ من هذه القطعة إذا وقع للبائع في هذه القطعة حصة أو شيء منها ثبت للمشتري ما وقع للبائع في هذه القطعة مما اشترى فإن وقع سهمه في غير هذا الموضع بطل شراؤه ورجع المشتري بالثمن لأنه إنما باع له حصته من هذه الأرض، ولم يقع له من ملك الأرض شيء فقد بطل البيع، ويرجع بالثمن علي البائع إلا أن يكون اشترط الشروي فيكون له الشروى، وإن وقع للبائع من هذا الموضع أقل مما باع ثبت للمشتري ما وقع له، ولحق بما بقي الثمن، فإن وقع للبائع من هذا الموضع أكثر مما باع فإنما يشتري السهم من الذي اشترى من هذا الموضع ويكون ما فضل على البائع فأفهم ما وصفت لك، وأرجو أن هذا الجواب يأتي على جميع
على أهل البصر من المسلمين.
مسألتك تدبر
ذلك واعرضه
هذه المسائل عن أبي سعيد رحمه الله. وعنه أيضا في رجل له نخلة في منزل رجل ويقول أن ليس عليه طريق أو فى أرض رجل ولا يقر بطريق
- 68 -