الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧١

مما يتظاهر من أمورها، فإذا وقع في النظر أن يقع عليها المضرة في ترك ذلك حكم عليه بوطئها والله أعلم.

ومن غيره من الأثر على نسق مسألة مكتوبة فيها أحسب أنه من کتاب موسى بن علي رحمه الله وإذا أغلق الرجل على امرأته باباً وأرخا عليها ستراً وإن لم يلامسها وطلقها تطليقة فله الرجعة بغير إذن الولي، وإذا لم يرخ ستراً ثم طلق فليس له رجعة إلا بإذن الولي (1).

وعن غيره وسألته عن رجل شاف الآخر بجري فانقطع بعض ثم اتفقا على ثلاثة أجربة حب ذرة بحري بر قال: جابر هذه موجودة في بعض

الكتب منسوبة إلى عبد الله بن محمد بن بركة (2).

ومن غيره (3): عن أبي سعيد وذكرت في رجل تزوج صبية ثم مات عنها ثم تزوجها رجل آخر ثم مات عنها وكل هذا قبل بلوغها ثم بلغت، فادعت الرضا بهما جميعاً، أو بالأول دون الآخر، أو بالآخر دون الأول،

1 - باعتبار عدم الدخول فالطلاق هنا طلاق قبل الدخول وهو طلقة بائنة بينونة

صغري

2 - عبد الله بن محمد بن بركة: هو الشيخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن بركة السليمي البهلوي، مسكنه الضرح من قرية بهلا ولا زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى الآن وهو من علماء القرن الرابع ومن أشياخه الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله والعلامة أو مالك غسان بن الخضر بن محمد الصلاني وأبو مروان ألف عدة كتب منها الجامع لابن بركة. انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان 226/ 1 - 229

3 - غير موجودة في (ب) - لنهاية الباب.

- 71 -