الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

343

وإذا قلس (1) الصبى، ثم رضع أمه فغسلت ثديها ولم تغسل فم الصبي، ثم

رضع ثانية لم يفسد ثديها ..

ومن لقح نخلة، ثم بال على حملها، فإذا زادت و تقلبت من حال إلى حال حتى يكبر ويدرك بهو طاهر. وقد ذهب في أول أوقاته

ومن شرب ماء نجسا وأنت تراه، فإن كان عالما بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلى صلاة فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى تعرفه أنت أو تعلم أنه قد اغتسل.

انقضى

وقال الفضل: لا بأس برماد الحطب النجس، والماء الذى تنثره الصراخ طاهـ

ومنه، فيما كان أصله طاهرا، فكل طاهر في الأصل من جميع الطهارات المحكوم لها بالطهارة في الأصل فالشهادة فيه وعليه، فمن تقوم به الحجة في القول، أنه نجس، أو تنجس أو متنجس وأصله قائم على حكم الطهارة، أنه من الطهارات لا يصح القول فيه أنه نجس أو متنجس بقول القائل وأصله قائم على حكم الطهارة، أنه من الطهارات لا يصح القول فيه أنه نجس أو متنجس فيه أنه نجس أو رجس الموضع احتمال صدق القائل بأنه نجس بما لا يكون في الاتفاق أنه نجس، والموضع جواز الاختلاف فيه فما ينجسه وثبوت ذلك فى معانى الحق حتى يفسر القائل بماذا تنجس، فيخرج بمعنى ما يصح بنجاسته مع التفسير مع المشهود معه بما يذهب بفساده بمعنى الاختلاف فيه، أو يخرج بمعنى الاتفاق نجسا مع التفسير، فتقوم به الحجة حينئذ، ولا يسمع مخالفة حكم الاتفاق إذا صح حينئذ بعلم لا يجهل.

(1) أى أخرج ما بطنه من فمه.