الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٦من ترك الاستنجاء عمداً:
بعضهم
وعن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء وزعم أنه من السنة وإن لم أستنجي فلا أبالي هل يهلك لعله أراد بترك الاستنجاء بالماء. فهذا عندنا راغب عن سنة رسول الله الله وأثار الصالحين وهو عندنا قد تعرض للهلاك ولا ولاية له عندنا إلا أن يتوب وسئل عن طائفتين من المسلمين تقاتل بعضاً، ما أسماهم عند المسلمين من قبل أن يعرف بما قتل بعضهم بعضاً. قال هم مسلمون حتى يعرف الباغي منهم. وكذلك القول في المتلاعنين إذا لم يعرف الكاذب منهما في ولاية المسلمين. قال محمد بن روح بن عربي (1) رحمه الله وهذا إذا كان طائفتان عربي (1) من المسلمين فقتل بعضهم بعض بعضاً «المتكافئين في الدعاوي في قتلهم بعضهم بعضاً» (2)، وكانتا في دعوى المتلاعنين في الحكم، فهذا في قول موسى بن علي رحمه الله أنهم كلهم في الولاية. وأما قول محمد بن محبوب رحمه الله: فإنه كان يقول في مثل هذا بالوقوف عن ولايتهم حتى يصح المحق منهم فيتولاه. وأما إذا كان أحد الطائفتين هي المدعية في الحكم والأخرى مدعى عليها بريء من المدعية، إذا قبلت المدعى عليها حتى يصح يدعي صدق دعوى المدعية القاتلة ببينة عدلا أنها محقة وكذلك التحليل والتحريم إذا استحل إحدى
1 - محمد بن روح بن عربي: من علماء عُمان هو وأبو الحسن محمد بن الحسن كانا زمن الفتنة وقيل أنهما كانا يبرآن من موسى وراشد فلما أن نظرا في الاختلاف
وفكرا رجعا إلى الوقوف رجاء السلامة كشف الغمة ص 296 رقم 475.
2 ما بي القوسين لا يوجد في (ب).
-117 -