الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٨ومأثم ومحرم واعتقاد التوبة منه إن كان حراماً، أو في الجملة من كل جرم، ومن كل مأثم ولم يقدم عليه بدين ولا إهمال من اعتقاده عن سؤال أو توبة
في مخصوص أو معموم مما يقع له الحكم على الذي ركبه داخل فيما نوي من اعتقاد السؤال والتوبة من جميع المحرمات التي لا تقوم حجتها في العقول، ولا يدرك إلا بالإسماع أو ما أشبهه. فمعي أن في هذا (1) قولين: أحدهما أنه سالم إذا ركب ما ركب على هذا، أنه قيل هالك لأنه لم ومعي
يكن له الإقدام وإن لم يعلم وقد كان يقدر أن يترك المحرم إلى غيره من الحلال إلا أن يترك بحال الاضطرار فيما يجوز فيه الاضطرار فيوافقه على ما يجوز له من حال الاضطرار فلا أعلم في ذلك اختلافاً أنه قد وافقوا ما يجوز له علمه أو جهله ومنه وأعلم أنه لا يجوز مخالفة الدين معنا بالدين في قول أو فعل أو ترك بقول أو عمل أنه لا يجوز مخالفة الدين معنا بالدين في قول أو فعل أو ترك بقول أو عمل أو نية في جميع الأمور بعلم أو بجهل والمتدين بخلاف الدين هالك على كل حال لا عذر له في ذلك بعلم ولا يجهل ولا يعلم أنه يعصي الله أحد بمعصية أعظم جرماً من متدين بمعصيته. أو من موئس من الله تبارك وتعالى في شيء من الأمور من
الله
رحمته، أو مغير في شيء من الأمور بالله وعقوبته. أو مخادع الله في شيء من الأمور في سريرته أو علانيته. ومعي أنه إذا سلم العبد من هؤلاء الخصال الأربع في جميع أموره ولم يلحقه واحدة منهم مع بذل مجهوده في جميع الأمور. ومقدوره فقد حكم الله بسعادته واستخلص من الله حقيقة طاعته
1 - في (ب): في هذين القولين
- 114 -