الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢١

علمها وركبها محجورة عليه في الأصل يلزمه فيها حق يجب عليه فيها

الوصية به لم يبلغ إلى علم ذلك حتى حضره الموت أن عليه أن بالصفة لأنه تمام العمل الوصية في اللازم عندي عند القدرة.

الله

يوصي

ومن غيره وذكرت في رجل كان له أولياء ثلاثة، فقال له أحدهم: فإن ويزيد، وعبد زيداً يبرئ من عبد الله والقائل كلهم معه في الولاية. قلت هل يكون هذا قاذفاً لزيد بدعواه أنه يبرأ من عبد الله، عند هذا الذي قيل عنده ويبرأ بذلك من القائل أم لا. قال: فمعي أنه قد قيل يكون قذفاً إذا كان القائل لذلك من أوليائه يعلم أنه يتولى الذي قال أنه يبرئ والمتبري منه جميعاً، فإذا كان عالماً بذلك أو كان ذلك شاهداً في الجمعين فمعي أنه يكون قاذفاً معه للذي أنه يبرئ من وليه قلت له وهل يبرئ منه قبل الاستتابة به، فمعي أنه قد قيل: أن القاذف من ركب لكبيرة في بعض القول أنه من أتى كبيرة برئ منه قبل أن يستتاب بعد ذلك. ومعي أنه قيل لا يبرئ منه حتى يستتاب وتنقطع حجته. إذا أصر ويعجبني ذلك لئلا ينقطع الحكم قبل انقطاع الحجة. قلت له وهل له أن يدعوه على دعواه بالبينة فإن صح منه فمعي أن القاذف لا يقبل منه قوله فيما يكون فيه قاذفاً، ويثبت عليه الحكم، ويستتاب على حال ولا يعجبني أن يدعى على قدفه بالبينة، إلا أنه إن أتاه ببينة يزيل عنه حكم (1) القاذف، وهو لما يكون به قاذفاً ويصح ذلك على

ذلك وإلا برى

المقذوف، انتقل الحكم إلى ما صح عليه ولا يزيل ذلك الحكم عن وهو على حال منخلع لا أن يتوب من إظهاره القذف قبل إقامة الحجة.

1 - في (ب): يزيل حكم ما يكون به قاذفاً

القاذف

- 121 -