الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٢ومن غيره وقلت أن شهر في المصر، أو شهر عند هذا حدث من
زيد وبرأ منه الناس ولم يعلم هذا صفة، الحدث ما يلزمه في هذا الرجل الذي شهر منه هذا من ولاية أو وقوف أو براءة؟ فمعي: أنه إذا لم يعرف الحدث الذي به تجب البراءة بصحة صفة ولا يلزمه في أمره شيء ببراءة الناس منه ولو أجمعوا على البراءة منه، إلا حتى يصح معه الحدث الذي تجب به البراءة. سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: عن رجل عاين من وليه حدثاً مكفراً في قول المسلمين ودينهم، وهو لا يعلم أن ذلك الحدث يكفر من أتاه كان الراكب له محرماً أو مستحلاً وكان مما يسعه جهله أو لا يسعه جهله، ركوبه هل لهذا المعاين لوليه الراكب لهذا الحدث أن يثبت على ولايته؟ حتى يعلم الحكم فيما يجب عليه في وليه هذا أم عليه يبرئ منه برأي أو يتولاه برأي، حتى يصح معنى الحكم فيه من البراءة منه لحدثه.
الراك
قال غيره: لم نجد جواباً والذي عندنا وعرفناه في معاني هذا، أنه سالم
هذا
ما
في بعض القول ما لم يتولاه ويثبت له الإيمان على ما عاين منه في هذا الحدث أو يبرئ من العلماء أو يقف عنهم برأي أو يدين، إذا برؤوا من لهذا الحدث كان راكباً له مستحلاً أو محرماً ويسعه ذلك على وصفنا. وقال من قال: إنما ذلك في المحرم إذا ركبه يسعه أن لا يبرأ إذا لم يعرف أنه كفر ما لم يثبت له الإيمان أو يبرئ من العلماء على وصفنا برأي أو بدين أو يقف عنهم أو يبرأ من الضعفاء برأي أو بدين، أو يقف عنهم بدين إذا برؤا منه. وقال من قال يتولاه برأي ويبرأ منه على اعتقاد الشريطة، وعليه السؤال عن حكم الحدث الذي عاينه فإن بلغ به الحدث إلى البراءة في
- 122 -