الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٣

قولاً أهل العلم برأ منه، وإن لم يبلغ به الكفر كان على حاله. وقال من قال لا سؤال عليه إذا وسعته الإقامة على براءة الرأي، وولاية الرأي وهذا موجود شرحه عن أبي سعيد محمد بن سعيد رضية الله. وفي غيرها من آثار المسلمين فينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق، والصواب لعلى قد زللت في ذلك والله الموفق. وفي رجل سألك عن أخيك فقال يتولاه أو عندك له، ولاية أم تبرأ منه أم تقف عنه. قلت هل يجوز لك أن تكتم عملك فيه فقد قيل لا يجوز تكتم علمك في وليك إلا من تقيه في دين أو عن فس أو مال إلا أني أحب إن خفت أن يقبل ذلك منه في الولاية وإياه أراد منه (1) وهو ضعيف، والسائل له عامي يخاف قبول ذلك منه مثلاً يدافع عن ذلك خوف التقية الله في (2) الإقدام على الباطل.

ومن: غيره قلت: فما الحال التي لا يسع فيها الوقوف ولا سلامة إلا باعتقاد السؤال. قال في الأحداث أن يكون المحدث راكباً لما لا يسعه جهله في دين الله أو يتولى المحدث بدين أو يقف من العلماء بدين أو برأي لبراءتهم (3) من المحدث الذي ركب ما لا يسع (4) جهله، أو يقف عن المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث، فإذا كان على أحد هؤلاء كان هالكاً ولا يسعه إلا اعتقاد السؤال عما قد دخل فيه والتحول عما قد دان به واعتقده

1 - في (ب): وإياه أراد منك وأنت ضعيف.

2 - في (ب): والإقدام.

- في (ب): من أجل براءتهم.

في (ب): ما يسع جهله.

- 123 -