الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

معنى متقدمة واستحقها بسبب ما تجب به الولاية وليس له عندنا من المناقم إلا قبلوه لشهادة شاهدين على الشهرة بالبراءة على حسب ما قد وصفنا لم تقدم على ترك ولايته على سبيل ما اختبرناه لأنفسنا، ولمن استنصحناه بل هو معنى في الولاية لأنا وجدنا البراءة ثابتة بنفس صحة الشهرة على من تومعنى صح ذلك من غير شهادة، ولم نجد الحدود بائنة بنفس صحة الشهرة كما ثبتت البراءة فوجدنا الأصلين وإن كانا متفقين في شيء فإنهما مختلفين في شيء والبراءة جائزة بنفس صحة الشهرة والحدود ليست كذلك فإذا صحت البراءة بنفس صحة الشهرة بخلاف يثبت به أحكام الحدود بنفس صحة الشهرة، أيقاس معنى أن تكون الشهادة معنى على الشهرة في الأحداث أيضاً لاحقة بأحكام صحة الشهرة في البراءة بالشهادة على الشهرة ولا يجوز أن ينضب الرأي ديناً ولا يجوز التخطئة على الرأي المختلف فيه مما يجوز فيه الاختلاف. ومن فعل ذلك فقد قيل أنه مبطل وهو معنى كذلك ويحتمل قول هذا القائل معنى أن القائل شهادة الشهرة على شيء مما وصفنا من الشهرة التي لا تجوز فيها القبول بصحة الشهرة فيها من شهرة الدعوى وشهرة البراءة كل ذلك يخرج مخرج الشهرة، ويتصرف

في معاني الشهرة.

أنواع الكفر

ومن قال قولاً مجملاً لم يفسره لم يلحق به إلا أحسن الأحكام فيما يلزم له لأن الناس مؤتمنون على دينهم فيما غاب من أمرهم، من قائل أو فاعل يحتمل له من الحق والباطل وإيمان أو كفر أو إقرار وإنكار فيما احتمل العبد

- 126 -