الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٧

الإيمان والطاعة فهو على حال الطاعة حتى يصح معصيته وما احتمل الإقرار والإنكار فقد قيل أنه لازم بأحكام الإقرار إذا لم يكن له مخرج من الكفر واحتمل كفره كفر شرك وكفر ونفاق، فهو في حال أحكام الإقرار وكفر النعمة والنفاق حتى يصح حال خروجه من حال الإقرار حال الإنكار. كذلك قيل من صح عليه حدث من قول أو عمل يحتمل الاستحلال،

عليه

ويحتمل التحريم فأحكامه جائزة على سبيل أحكام التحريم حتى يصح - أحكام الاستحلال فيما يلزمه ويلزم فيه من البراءات ومن القتل على

الاستحلال.

وكذلك من صح عليه الشرك فيما يمكن فيه من ثبوت العهد، ولا يمكن ثبوت العهد والعهد له ثابت وحرام ماله ودمه إلا أن يصح أنه خارج من العهد، وأشباه هذا من أحكام الإسلام وما يتولد منه الناس على أحسن أحوالهم في الأحكام حتى نعلم أنهم على أسوء أحوالهم. وقال محمد بن محبوب رحمهما الله أن معرفة حرمة الزنا مما يسع جهله ما لم يرتكب الزنا

ويتولى من ركب الزنا، أو يقف ويبرأ ممن برأ ممن ركب الزنا أو يقف عنه.

ومن كتاب الاستقامة وأرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد محمد بن

سيعد رضية الله قد جاء الأثر المجتمع عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يقولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برأ من راكبه أو يقفوا عنهم إذا أقروا بالجملة التي بها يدين بتحريم جميع الحرام وتحليل الحلال، وعلم ضلاله من شك فيها أو في شيء منها فقد وسعه جهل

- 127 -