الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦346 -
1
وقد اتبعوه، فيما أحسب، كلوا، وانقوا ثيابكم، خرج في معنى تأويل الحدث، أنه أراد الإتقاء على الثياب المعنى الصلاة، في معنى الأكل فأمر الصلاة والطهارة
لها قد يأتى فى أمرها مالا يأتى فى غيرها.
وأما تناول الحائض للشيء من المصلى من غير أن تدخله فهى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا اختلاف، فبعض كره ذلك لثبوت منعها أن تدخله، ولأن دخول يدها فيه دخول فى بعض ماقيل، أنه لو حلفت لا تدخل بيتاً فأدخلت يدها فيه أنها قد دخلته فينبغى أن ينزه المصلى وهواءه، وبعض لم ير به بأسا أن تتناول الشي من المصلى والمسجد نجعله فيه أو تأخذه منه من غير أن يمسها شيء من بدنها إلا إدخال يدها في هوائهما فإذا ثبت هذا عن النبي، وعلم أنه أجازه فهو أولى ما عمل به وأخذ به
ومن أصابه - جرح في الليل فيخرج الدم وغسله وصلى، فلما أصبح رأى الدم في الجرج فلا بدل عليه.
ومن بلى بالتقطير في الصلاة فشبه له وهو فى الصلاة أنه قد قطر فليمض في صلاته، فإذا فرغ، فإن رأى بللا فليتوضأ، وليعد الصلاة، وإن لم ير شيئا فلا
شيء عليه
وعن بول في موضع تظهر عليه الشمس وتصيبه الشمس والريح ثلاثة أيام يكون موضعه طاهرا؟ فقد قيل: إذا تغير أثر البول من الريح والشمس فقد طهر، وعن الماء يكون في البطحاء قدر جرة أو عشر جرار، أو أقل أو أكثر هو مما