الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

يجوز يغتسل فيه من الجنابة ويستنجى فيه من البول والغائط أم لا؟ فلا يجوز أن يستنجى في مثل هذا، وإنما قالوا: إذا كان مقدار أربع جرار، وذلك يشرب في البطحاء فلا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى اجتماع ماظهر من الماء وينظر جرى الماء، وإذا ألقى فيه الشيء حمله مقدار بعرة.

و عن حصاة فيها دم قبلة وقعت في بئر تنزحها الدلاء، فإن قدروا على إخراج الحصاة من البئر ونزحوا البئر أربعين دلوا، فإن لم يقدروا على الحصاة نزحت البئر وأجزأها ذلك إن شاء الله، ولو نزحت ولم تخرج الحصاة أجزى ذلك، لأن الدم

يذهب في الماء.

وعن ضفدع ماتت فى خل أو خرجت منه وهي حية فإذا خرجت حية فإنها

لا تفسد، وقد قالوا إن الضفدع تفسد كل شيء ماتت فيه إلا الماء.

وعن رجل يمس القملة وبجدها على بدنه هل عليه أن يغسل ذلك الموضع من بدنه؟ فليس عليه غسل ذلك الوضع من بدنه إلا أن يرى رطوبة من القملة، وكذلك لا تفسد يده إلا أن يرى رطوبة فيها، وما مست تلك الرطوبة من ثوب أو غيره فهو فاسد فقيل على من مس القعلة أن ينقض وضوؤه على حال، لأن عادتها إذا مست ذرقت، والله أعلم.

وقال موسى بن أبى جابر: أنه يشرب من سؤر الجمل، والفرس، والحمار،

والشاة ويتوضأ منها إلا البقرة. قال سلمان، يشرب من سؤر البقرة ويتوضأ. منه. قال: ولا يشرب من سؤر الفرس والحمار لأنه لا يؤكل لحمهما، والإبل مثل

البقر في ذلك ..

،