الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

إلا بالسماع أو مما يشبه من نظر في كتاب ونحوه، ولا تقوم الحجة فيها من

حجة العقل إلا من عرف معنى ذلك والمراد به.

واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة يخرج مخرج الجملة في العلم، وفيما لا يسع جهله فقال من قال: الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه كالحكم فيما لا يسع الشك في الشيء فلا يسع الشك في الشاك فيه. وقال من قال لا يسع الشك فيه والشك فيها وشيء منها ويسع الشك في الشاك فيه لأن الشاك فيه غيره ولأن غير الشيء الذي تعبد به العبد إلا يشك فيه ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك فيما لا يسع الشك فيه يلزمه حكم الشاك والجحود والشرك، والإجماع أنه غير ذلك الاسم والحكم وإن كان

من

من

قد قال قال: أنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله. وأما أكثر القول معنى وعليه عامة أهل العلم من أهل الاستقامة هو الأول، أنه كلما لا

يسع جهل علمه وإقامة

الحجة فيه من حجج العقل فغير واسع جهل الشاك فيه والجاحد له وأنه هالك بجهله بذلك، (1) «كما هلك يجهله لما لا جهله من نفس الدين يسع ومنه، ولا نعلم في الإسلام ولا في أحكام الإسلام ولا الأحداث حدثاً يخرج من غير أحد وجوه وجه أن يكون الحدث في الجملة من الراد لها أو لشيء يء منها أو الشك فيها أو لشيء منها فيه، وهي الخصال التي يكون المقر بها مقراً مؤمناً مسلماً ولا يسلم في حال من الحال لما دونها عند لزومها فإذا كان الحدث في ذلك فلا عذر للمحدث في ذلك كائناً من كان، ولا

1 - من كما هلك .... إلى ص 133 لا يوجد في (ب).

- 17. -