الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣١

للحدث،

للمتولي للحدث فيه ولا للتولي للمحدث ولا للشاك فيهم بعد علم المتولي والشاك بالحدث، والولاية منه للمحدث لعله أراد الولاية منهم والمتولي للمحدث والشاك في المتولي للمحدث والشاك في الشاك للمحدث والشاك في الشاك للمتولي فالشاك للمتولي للمحدث كلهم محدثون لأعذار لهم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السنة والإجماع ولا حجة العقل معنا في هذا الفصل من الأحداث غير هذا. ووجه ثاني من الأحداث أن يكون الحدث فيما دون من تفسير الجملة من إثبات التوحيد والوعد والوعيد وما كان لاحقاً

الجملة من

في أسماء الله وصفاته مما تقوم به الحجة فيه من طريق حجة العقل ويهلك الشاك في ذلك، ولا ينفس في السؤال عنه فإذا كان ذلك من هذا الوجه فهو لا حق في أكثر القول بأحكام الجملة على ما وصفنا من هلاك المحدث للمتولي له والشاك في الشاك في المتولي للمتولي له والمتولي للمتولي له والشاك في الشاك في المتولي له معنى والمتولى للمتولى له، والشاك في الشاك في المستولى للمتولى له وهو كذلك من تفسير الجملة فقد قيل ذلك باختلاف فأنزل ذلك بعد منزلته من البُرَات ولزوم علم الأحدث متزلة ما يسع جهله في المحدثين ما لم يبن للشاك في المحدثين في ذلك منهم، والمتولي في الحدثين في ذلك، والمتولي للمتولي للمحدثين في ذلك الحق أن يتولى المحدث على حدثه ولاية دين أو يتولى من لا يتولى المحدث أو يتولى من تولى المحدث أو يبرأ من أحد العلماء من أجل براءة العلة أراء براءته من المحدث أو ممن يتولى المحدث أو ممن يتولى من تولى المحدث كائناً من كان من

- 131 -