الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٢

بلوغ الغاية منهم بعد العلم أو يقف عنه من أجل شيء من ذلك برأي أو

بدين أو يبرأ من أحد

ضعاف المسلمين بدين من أجل براءته من من

أحد

منهم أو يقف عنه بدين ووجه آخر، من الأحداث وهو ما كان على وجه الاستحلال لما حرم الله والتحريم لما أحل الله في دينه مما لا تقوم فيه الحجة

بعلمه والبلوغ إليه إلا من السّماع والعبارة مما خارج من صفة الله تبارك وتعالى ووعده ووعيده فإن هذا الوجه من منزلة ثالثة من الأحداث وهو

يختلف أحكامه في العلماء بالحرمة وغير العلماء بالحرمة، فأما من علم

الله

منه

حرمة ذلك من دين من الكتاب والسنة، أو الإجماع ثم علم من يخالف ذلك بتحليل حرامه أو تحريم الحلاله يعلم لذلك ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق ما لعله أراد من أي ذلك إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به بالاستحلال والتحريم للحلال، ففي أكثر القول أن هذا الوجه على هذا

من

الوجه لا حق بحكم تفسير الجملة وأعدا هذا العلم بذلك يعلم ضلالة أتى ذلك ولا يسعه غير ذلك ولا تنفس في السؤال وهو هالك بالشك في ذلك، وقال من قال: أنه قد يسعه الشك في ذلك ما لم يتضح له علم ذلك أو يتولى محدث ذلك أو ممن تولاه على حسب ما مضى من الاختلاف في الجملة التي هي دون الجملة والقول الأول هو الأكثر وتفسير الجملة

تفسير في حكم الاستحلال إلى من بلغ عما حرمة المستحل أو من لم يعلم حرمة فواسع له الشك في المدح والمتولي للمحدث والمتولي

ذلك من دين

الله

للمتولي للمحدث ما لم يتناول أحد منهم بدين أو يبرأ ممن يبرأ أو يبرأ ممن يبرأ منهم بدين من علم لعله أراد من عالم أو ضعيف أو يقف عن عالم من علماء المسلمين،

- 132 -