الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣برأي أو بدين من أجل ذلك وهذا لا نعلم فيه اختلافاً وأما الحدث في تفسير الجملة فسواء من علم حرمة ذلك أو لم يعلمها فالقول في ذلك واحد فيضيق ذلك على من جهله وشك فيه أو في المحدث فيه أو للمتولي للمحدث أو المتولي للمتولي للمحدث فاختلف القول في تفسير الجملة في أحكام الاستحلال بمعرفة ذلك أو جهله وأما التفسير في الجملة فلا يختلف ذلك فيه ولا في أمره ولا الاستحلال فحتى يعلم حرمة ذلك، ثم هناك يلحق بحكم
تفسير الجملة.
مسألة في المصر: وأما إذا علم أن المصر أصر على معصية صغيرة أو كبيرة محرمة أو مستحلة فهنالك يجري الاختلاف. فأما في الاستحلال أن لا يسعه جهل ذلك في الصغير والكبير وأما على التحريم أو على غير استحلال للحرام أو التحريم للحلال فحسن معنى أن لا يسع جهل
ذلك،
أن يسعه جهله وكل ذلك معنا جائز إن شاء الله» (1). وحسن
ومن باب أخر من الكتاب: فإن قال قائل: فيكون أحد معكم مسلماً مؤمناً وهو لم يقر بمعرفة الجملة ولا شيء منها وهو لا يخرج من الشرك إلا بها وبالإقرار بها كذلك قال أهل القبلة أجمع: لا نعلم بينهم
اختلافاً قلنا نعم يكون مسلماً ما لم يكفر ومطيعاً ما لم يعص، ومقراً ما ينكر ما حد الله عليه الميثاق وقبوله عن الله الميثاق في أصل ما تعبده الله به في دينه على لسان نبيه لله إلى أهل زمانه ما لم ينسخ ذلك الدين
1 - إلى هنا لا يوجد في (ب).
- 133 -