الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤١

إذا تولى من برأ منه من حيث لا يعلم فلأجل هذا الحرف رخص له من رخص من المسلمين أن يتولى من برأ منه ولا يدين بالشك والسؤال عن معرفة ضلال أهل الاستحلال لما الله، حرم والتحريم فيما أحل الله، وكذلك إذا شك في ولاية أحد ممن تجب ولايته على المسلمين، فله في هذه الرخصة أن يقف عنه من أجل ما عرض له من الشبهة في ولايته وعليه أن يتولى من تولاه من المسلمين ولا يجوز له الوقوف عن ولاية من يتولاه من المسلمين هذا ما أجمع عليه المسلمون ودانوا به فأفهموا هذا ولا تبغوا غير سبيل المؤمنين فإن الله حكم على من اتبع غير سبيلهم بأن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً. ونحن نعلمكم أنا ضعفاء المعرفة لولا ضعف معرفتنا نا وقفنا عن ولاية ما يجب ولايته ما يجب علينا في ديننا أن يتولى من يتولاه من بعد معرفتنا بسيرته وشهرة صحة إمامته ونعلمكم أنا نتولى من يتولى المهنا بن جيفر والصلت بن مالك وراشد بن النظر إذا أظهر إلينا حجة في ولايته لراشد بن النظر يجب له به العذر عند المسلمين في دينه من ولايته إياه. ومن سيرته فيمن يلزمه سؤال، وإنما يلزمه السؤال إذا رأى من ولي له حدثاً لم يعلم هو أنه مكفر فعليه في هذا الموضع أن يقف عن وليه وقوف سؤال أن دينه فيه دين المسلمين فإن يكن ذلك الذي رأى منه يبلغ به عند

المسلمين إلى البراءة دان بالبراءة من وليه وإن لم يكن ذلك الذي رأى يبلغ به إلى مكفرة فوليه على ولايته. قال أبو سعيد رحمه

لا يقع موقع الإجماع فيما عرفنا وإنما يقع موقع الاختلاف.

الله

منه

السؤال هاهنا

- 181 -