الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٢رجع. وعلى هذا يكون اعتقاده في وليه من غير ترك منه لولاية وليه إلا
على هذه الصفة، وإنما يكون وقوفه عنه برأي لا يدين فافهموا موضع ما يلزم فيه السؤال من موضع ما لا يلزم فيه السؤال، ويكون وقوف السؤال على غير هذا إلا أنه كل وقوف السؤال إنما يكون برأي لا قد يكون بدين، لأنه إذا دان الوقوف في موضوع وقوف السؤال فقد دان بغير دين المسلمين ومن دان بغير دين المسلمين فقد هلك. وقال أبو سعيد رحمه الله وليس له أن يدين في هذا بالسؤال دينا بدين بذلك وإنما يعتقده على غير دينونة إذا كان موضع السؤال يقع موقع الاختلاف لا موقع الدين. ومن جوابه الثاني رحمه الله أعلمك أني دائن بالبراءة ممن أوجب على الناس السؤال عن صحة بغي راشد بن النظر وموسى بن موسى على الصلت بن مالك وإنما يجب السؤال على من صح معه بغيهما ثم يشك في البراءة منهم من أجل بغيهما هذا يلزمه السؤال. وأخبرني أبو الحواري رحمه الله عن الله الصلت بن خميس رحمه محمد بن محبوب رحمه الله أنه ذكر عن
الله
محمد بن أبي عفان (1) فقال هو عندنا خليع، فقال أبو الحواري رحمه وأما أبو المؤثر فقال أنه يضيق عن خلعه فلو أنه رجلاً من أهل زماننا برأ من محمد بن أبي عفان من أجل أنه يجد في الكتب عن أبي أيوب وائل بن
وهو
1 - محمد بن أبي عفان من اليحمد إلا أنه نشأ بالعراق فقدموا به إلى عُمان أول الأئمة من اليحمد في عُمان، وهناك اختلاف وجدل بين الإباضية بعمان بتوليته التي استمرت سنتين وشهرين وانتهت عام 179. انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 253 رقم 456، 457.
- 142 -